responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 573

و في ذكر العنّين ثلث الدية، و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة [1].

يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلّت بيضتاه و بقي ذكره لعموم قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [2] و عموم الأخبار الواردة في ذلك و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و مالك: لا قود عليه فيه لأنّه لا منفعة فيه [3].

و في الأنثيين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية، و روي أنّ في اليسرى منهما ثلثين و في اليمين الثلث [4]، و عند جميع الفقهاء هما سواء [5].

في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية كما ذكرنا، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية و في الذكر الحكومة، لأنّ الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فهو كالشلل [6].

و في إفضاء الحرّة ديتها [7]، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و إن كان مسترسلا فعليه الدية و لا حكومة [8].

و في كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته [9].

في الخلاف: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدّر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدّر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه. و قال الشافعي: في الأولى أن فيها حكومة، و في الثانية لا شيء عليه، و في الثالثة انّ فيها وجهين، المذهب أن فيها حكومة [10].

و في موضّحة كل عضو من البدن ربع دية كسره و في رضّه [ثلث ديته] فإن جبر و صلح من غير عيب، فأربعة أخماس رضّه، و كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني عليه، فصار أشلّ وجب


[1] الخلاف: 5/ 202 مسألة 74.

[2] المائدة: 45.

[3] الخلاف: 5/ 201 مسألة 73.

[4] الغنية: 418.

[5] الخلاف: 5/ 212 مسألة 94.

[6] الخلاف: 5/ 259 مسألة 70.

[7] الغنية: 418.

[8] الخلاف: 5/ 257 مسألة 67.

[9] الغنية: 419.

[10] الخلاف: 5/ 262 مسألة 75.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست