و في ذكر العنّين ثلث الدية، و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة [1].
يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلّت بيضتاه و بقي ذكره لعموم قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[2] و عموم الأخبار الواردة في ذلك و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و في الأنثيين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية، و روي أنّ في اليسرى منهما ثلثين و في اليمين الثلث [4]، و عند جميع الفقهاء هما سواء [5].
في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية كما ذكرنا، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و مالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية و في الذكر الحكومة، لأنّ الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فهو كالشلل [6].
و في إفضاء الحرّة ديتها [7]، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و إن كان مسترسلا فعليه الدية و لا حكومة [8].
و في كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته [9].
في الخلاف: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدّر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدّر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه. و قال الشافعي: في الأولى أن فيها حكومة، و في الثانية لا شيء عليه، و في الثالثة انّ فيها وجهين، المذهب أن فيها حكومة [10].
و في موضّحة كل عضو من البدن ربع دية كسره و في رضّه [ثلث ديته] فإن جبر و صلح من غير عيب، فأربعة أخماس رضّه، و كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني عليه، فصار أشلّ وجب