responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 551

لأنّه لم يفصّل بين أن يكون القتل بمحدّد أو غيره، و ما رووه من قوله (عليه السلام): ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و اللّه عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبّوا قتلوا و إن أحبّوا أخذوا الدية، لأنّه لم يفرق أيضا [1].

و الخطأ المحض، و هو ما وقع من غير قصد، إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فقتله، بلا خلاف.

و الخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده بما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غيرهما.

و بما قلنا من أقسام القتل قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك [201/ أ]: القتل ضربان: عمد محض، و خطأ محض، و ما سميّناه شبيه العمد جعله عمدا، و أوجب فيه القود.

و الحجة على مالك قوله (عليه السلام): ألا إنّ دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل راويه عبادة بن صامت [2]، و ما رواه أيضا عبد اللّه بن عمر أنّ النبي (عليه السلام) قال: ألا إنّ في قتل العمد الخطأ بالسوط و العصا مائة من الإبل و هذا نصّ [3].

و الضرب الأوّل من القتل موجبة القود بشروط:

منها أن يكون غير مستحق بلا خلاف.

و منها أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم العمد ممّن ليست هذه حاله حكم الخطأ [4]. روى أصحابنا أنّ عمد الصبيّ و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما و الدّية محققة على العاقلة.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلنا و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض مغلّظة حالّة في ماله، و قال في المجنون: إذا شرب شيئا أو أكل جن منه، فكان كالسكران


[1] الغنية: 402.

[2] ابن قيس، الأنصاري، الخزرجي، أبو الوليد المدنيّ، شهد العقبة الأولى و الثانية و هو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة روى عن: النبي (صلّى اللّه عليه و آله). مات بالرملة من أرض الشام سنة (34) و هو ابن (72) سنة. تهذيب الكمال: 14/ 183 رقم 3107.

[3] الغنية: 402- 403، و الخلاف 5/ 217 مسألة 2، و ليس في الخلاف ذكر لعبادة بن الصامت بل نسب الحديث الى ابن عمر.

[4] الغنية: 403.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست