responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 550

كتاب الجنايات

الجنايات على ضربين: قتل و غير قتل، فالقتل على ضروب ثلاثة: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد بلا خلاف، سواء كان بمحدّد، أو مثقل أو سمّ أن خنق أو تحريق أو تغريق [1]، و في ذلك خلاف، فعندنا إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كالدبوس و اللتّ و الخشبة الثقلية و الحجر الثقيل فعليه القود، و كذلك إن قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا مثل أن حرّقه أو غرّقه أو غمّه حتى يتلف أو هدم عليه بيتا أو طيّنه عليه بغير طعام حتى مات، أو والي عليه بالخنق فقتله، ففي كل هذا القود، و إن ضربه بعصا خفيفة فقتله ينظر، فإن كان نضو الخلق ضعيف القوّة و البطش يموت مثله منها فهو عمد محض، و إن كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا محضا، و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و الشافعي.

و قال أبو حنيفة متى قتله بمثقل و بجميع ما ذكرناه فلا قود، و إليه ذهب الشعبي و النخعي و الحسن البصري، و فصل أبو حنيفة و قال لا قود إلّا إذا قتله بمثقل حديد أو بمحدّد أو النار ففيه القود [2].

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [3]


[1] الغنية: 401.

[2] الخلاف: 5/ 159 مسألة 18.

[3] الإسراء: 33.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست