لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام)، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي و المجنون و النائم [1].
و منها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
و منها: أن لا يكون صغيرا، على خلاف بينهم فيه، و ظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به [2].
و في البداية: يقتل الحرّ بالحرّ، و العبد بالعبد، و العبد بالحرّة و الحرّ بالعبد، و المسلم بالذمّي، و لا يقتل بالمستأمن، و يقتل الرجل بالمرأة، و الكبير بالصغير، و الصحيح بالأعمى و الزمن [3].
و منها أن لا يكون القاتل حرا و المقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره، فإن كان عبد نفسه عزّر و عليه الكفارة، و إن كان عبد غيره عزّر و غرّم قيمته. و هو إجماع الصحابة. و به قال: الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، و لا يقتل بعبد نفسه، و قال النخعي: يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ[4] و ما رووه من قوله (عليه السلام): لا يقتل حرّ بعبد [5].
و منها: أن لا يكون القاتل والد المقتول [6]، و به قال عمر، و في الفقهاء: ربيعة و الأوزاعي و الثوري، و أبو حنيفة، و الشافعي، و قال مالك: إن قتله خذفا بالسيف فلا قود، و إن قتله ذبحا أو شقّ بطنه فعليه القود. و به قال عثمان البتي [7].
لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) لا يقتل الوالد بولده.
و منها أن لا يكون القاتل مسلما و المقتول كافرا [201/ ب] سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا [8]، و به قال: في الصحابة علي (عليه السلام) و عمر و عثمان و زيد بن ثابت و في الفقهاء