responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 549

فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا و عند جميع الفقهاء، و روى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كلّه من ذلك، و يزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس و يطعم علفا طاهرا كما مرّ ذكره قال الشيخ: و لم أعرف للفقهاء فيها نصا [1].

و يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف و الشعر و الوبر و القرن و الظلف و الخفّ و المخلب و السنّ و الرّيش و اللبن و الانفحة [2]، و فيها خلاف بين أصحابنا [3].

و متى وجد لحم و لم يعلم أ ذكي هو أم ميّت يطرح على النار، فان تقلص فهو ذكي، و إن انبسط فهو ميّت، و يعتبر السمك بطرحه في الماء فان رسب فهو ذكي، و [200/ ب] إن طفا فهو ميّت، دليل ذلك كله إجماع الإمامية [4].


[1] الخلاف: 6/ 85 مسألة 16.

[2] الغنية: 401.

[3] السرائر: 3/ 112.

[4] الغنية: 401.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست