فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا و عند جميع الفقهاء، و روى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كلّه من ذلك، و يزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس و يطعم علفا طاهرا كما مرّ ذكره قال الشيخ: و لم أعرف للفقهاء فيها نصا [1].
و يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف و الشعر و الوبر و القرن و الظلف و الخفّ و المخلب و السنّ و الرّيش و اللبن و الانفحة [2]، و فيها خلاف بين أصحابنا [3].
و متى وجد لحم و لم يعلم أ ذكي هو أم ميّت يطرح على النار، فان تقلص فهو ذكي، و إن انبسط فهو ميّت، و يعتبر السمك بطرحه في الماء فان رسب فهو ذكي، و [200/ ب] إن طفا فهو ميّت، دليل ذلك كله إجماع الإمامية [4].