و لحوم الحمر الأهلية و البغال غير محرّمة [1] بل هي مكروهة، و به قال ابن عباس في الحمر الأهلية، و وافقنا الحسن البصري في البغال، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: محرم أكلها [2].
لنا أن الأصل الإباحة و المنع [200/ أ] يحتاج الى دليل، و لا دليل يقطع به على ذلك، لأنّ ما يتعلّق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، ثمّ هي معارضة بغيرها، و محمولة على أنّ سبب النّهي عن ذلك قلّة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللّحم، كما كان نهيه (عليه السلام) عن لحوم الخيل لذلك.
و قوله تعالى وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً[3]، لا دلالة فيها للمخالف، لأنّ جعلها للركوب و الزينة لا يمنع من كونها لغيرهما، بدليل جواز الحمل عليها و إن لم يذكره، و أكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز، و لأن الظاهر أنّ المقصود بذلك الركوب و الزينة دون أكل اللّحم، و كذا نقول، و ليس بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله، الا ترى أنّ من قال: وهبتك هذا الفرس لتركبه، لا يمنع من جواز انتفاعه بغير الركوب [4].
أكل لحوم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق. و قال مالك: حرام و قال أبو حنيفة: مكروه [5].
جوارح الطير محرّم أكلها مثل البازي و الصقر و غيرهما، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.
و قال مالك: الطائر كلّه حلال لقوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ[6] الآية [7].
الغراب كلّه حرام على الظاهر من الروايات، و روي في بعضها رخص في الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.
و قال الشافعي: الأسود و الأبقع حرام، و في الزاغ و الغداف وجهان: أحدهما حرام و الثاني حلال، و به قال أبو حنيفة [8].
الجلّال من البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة و الرطبة كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة