responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 534

إذا قال: أيمان البيعة تلزمني، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لا يلزمه شيء، و لا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه في المصافحة أو بعده إلى أيام الحجّاج، أو ما حدث من أيام الحجّاج من اليمين بالطلاق و العتق و غير ذلك صرّح بذلك أو نواه، و إن لم يصرّح به و على كلّ حال.

و قال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، و ان نوى أيمان الحجّاج و نطق فقال:

أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها و عتقها، انعقدت يمينه [لأنّه حلف بالطلاق، و إن لم ينطق بذلك و نوى الطلاق و العتق انعقدت يمينه] أيضا لأنّه كناية عن الطلاق و العتق [1].


[1] الخلاف: 6/ 202 مسألة 19.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست