إذا قال: أيمان البيعة تلزمني، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لا يلزمه شيء، و لا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه في المصافحة أو بعده إلى أيام الحجّاج، أو ما حدث من أيام الحجّاج من اليمين بالطلاق و العتق و غير ذلك صرّح بذلك أو نواه، و إن لم يصرّح به و على كلّ حال.
و قال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، و ان نوى أيمان الحجّاج و نطق فقال:
أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها و عتقها، انعقدت يمينه [لأنّه حلف بالطلاق، و إن لم ينطق بذلك و نوى الطلاق و العتق انعقدت يمينه] أيضا لأنّه كناية عن الطلاق و العتق [1].