responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 533

فليطعه [1].

و لا ينعقد نذر المعصية و لا النذر فيها [2].

إذا نذر في معصية بأن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا [194/ ب] و لا يلزمه قضاء و لا كفارة و به قال الشافعي.

و قال الربيع فيها قول آخر أنّ عليه كفارة يمين بكل نذر معصية [3].

لنا ان معنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه و إذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على كلّ حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها، و قال (عليه السلام) لا نذر في معصية [4].

و إذا نذر ذبح آدمي، كان أيضا نذرا باطلا لا يتعلّق به حكم، و كان كلامه لغوا، و به قال الشافعي و أبو يوسف.

و قال أبو حنيفة: ان نذر ذبح ولده فعليه شاة. و روي ذلك عن ابن عباس. و روي أيضا عنه إن نذر ذبح ولده فعليه دية.

و قال أبو حنيفة: إن نذر ذبح غير ولده من أقاربه فلا شيء عليه.

لنا أنّ الأصل براءة الذمة، و قوله (عليه السلام): لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملك ابن آدم، و هذا معصية لا يملكه أيضا ابن آدم [5].

إذا نذر أن يصوم يوم الفطر، لا ينعقد نذره. و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ينعقد نذره، يصوم يوما غير الفطر، و لا يحلّ له أن يصومه عن نذره، فإن صامه عن نذره صحّ و أجزأه عن نذره.

لنا أن صوم الفطر معصية و النذر في المعصية لا ينعقد كما ذكرناه [6].

إذا نذر أن يصوم و لم يذكر مقداره، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنّه أقلّ ما يقع عليه الاسم، و إن نذر أن يصلّي لزمه ركعتان و هو أحد قولي الشافعي و الثاني أنّه يلزمه ركعة واحدة، لأنّها أقلّ صلاة في الشرع و هو الوتر.

لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط [7].


[1] الخلاف: 6/ 191 مسألة 1.

[2] الغنية: 393.

[3] الخلاف: 6/ 201 مسألة 16.

[4] الغنية: 393

[5] الخلاف: 6/ 203 مسألة 20.

[6] الخلاف: 6/ 199 مسألة 12.

[7] الخلاف: 6/ 201 مسألة 17.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست