لا يجوز الصيد عندنا إلّا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش و الطير [1] كالفهد و النمر و غيرهما و الصقر و الباشق و البازي و العقاب، و به قال ابن عمر و مجاهد [195/ أ].
و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلّم.
و قال الحسن البصري و النخعي و أحمد و إسحاق: يجوز بكلّ ذلك إلّا الكلب الأسود البهيم فإنّه لا يجوز الاصطياد به لقوله (عليه السلام): لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم [2].
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ[3]، لأنّه سبحانه لمّا أتى بلفظة مكلّبين و هي تختص بالكلاب، علمنا أنّه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، و إنّما أراد الكلاب خاصة، و يجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقّرين أو مجمّزين في أنّه يختص ركوب البقر و الجمّازات [4]، و إن كان اللفظ الأول عام الظاهر، و لا يجوز حمل لفظ (مكلّبين) في الآية على أن المراد بها التّضريه للجارح، و التّمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأنّ (مكلّبا) عند أهل اللّغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، و قد نصّ على ذلك صاحب كتاب الجمهرة و أنشد قول الشاعر: