responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 535

فصل في الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة

لا يجوز الصيد عندنا إلّا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش و الطير [1] كالفهد و النمر و غيرهما و الصقر و الباشق و البازي و العقاب، و به قال ابن عمر و مجاهد [195/ أ].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلّم.

و قال الحسن البصري و النخعي و أحمد و إسحاق: يجوز بكلّ ذلك إلّا الكلب الأسود البهيم فإنّه لا يجوز الاصطياد به لقوله (عليه السلام): لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم [2].

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [3]، لأنّه سبحانه لمّا أتى بلفظة مكلّبين و هي تختص بالكلاب، علمنا أنّه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، و إنّما أراد الكلاب خاصة، و يجري ذلك مجرى أن يقال: ركب القوم مبقّرين أو مجمّزين في أنّه يختص ركوب البقر و الجمّازات [4]، و إن كان اللفظ الأول عام الظاهر، و لا يجوز حمل لفظ (مكلّبين) في الآية على أن المراد بها التّضريه للجارح، و التّمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب، لأنّ (مكلّبا) عند أهل اللّغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، و قد نصّ على ذلك صاحب كتاب الجمهرة و أنشد قول الشاعر:

[تباري مراخيها الزجاج كأنّها ضراء] * * * أحسّت نبأة من مكلّب


[1] الغنية: 394.

[2] الخلاف: 6/ 5 مسألة 1.

[3] المائدة: 5.

[4] الجمازة: مركب سريع يتّخذه الناس في المدن.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست