responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 520

قولا سديدا، ثم دعاهم فجزّأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين و أرقّ أربعة [1].

و إن أعتق واحدا و لا مال له غيره، عتق ثلثه و استسعي في باقيه، و به قال جميع الفقهاء.

و في بعض الروايات أنّه من صلب المال و به قال مسروق [2].

لنا ما روى جابر بن عبد اللّه أن النبي (عليه السلام) قال: إنّ اللّه تعالى أعطاكم عند و فاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فمن قال ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله [3].

و إن كان على الميّت دين؛ فإن كان ثمن العبد مثل الدّين مرّتين، صحّ العتق و استسعي في قضائه، و إن كان أقلّ من ذلك لم يصح العتق [4].

في الخلاصة: أما المعتق فشرطه أن يكون مالكا مكلّفا غير محجور عليه صحيحا فان كان مريضا فلا ينفذ عتقه إلّا بشرطين أحدهما أن لا يكون عليه دين مستغرق فان كان فلا ينفذ إلّا فيما فضل من الدين.

و لا يجوز أن يعتق [190/ أ] في الكفّارة الأعمى و لا الأعرج و لا الأشلّ و لا المجذوم.

و إذا أعتق مملوكا و له مال يعلم به فهو للمعتق، و إن لم يعلم به، أو علم فاشترطه لنفسه فهو له، و ينبغي أن يقول: مالك لي و أنت حرّ، فإن قال: أنت حرّ و مالك لي، لم يكن له على المال سبيل [5].

الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان: الوالدان الآباء و إن علو، و الأمّهات و ان علون، و الأولاد و إن نزلوا، و كلّ من يحرم عليه العقد عليهنّ من المحارم الأخت و بنتها و ان نزلت، و بنت الأخ و ان نزلت و العمّة و الخالة.

و قال أبو حنيفة: يتعلّق ذلك بكلّ ذي رحم محرّم بالنسب، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال و الأعمام و الإخوة.

و قال الشافعي: يتعلّق بالعمودين فقط، و لا يتعدّى منهما إلى غيرهما [6].


[1] الخلاف: 6/ 363 مسألة 2.

[2] هو ابن الأجدع الهمداني الوادعيّ، أبو عائشة الكوفي. قيل: إنّه سرق و هو صغير ثمّ وجد فسمي مسروقا. مات سنة (62) عن (63) سنة. تهذيب الكمال: 27/ 451 رقم 5902.

[3] الخلاف: 6/ 363 مسألة 3.

[4] الغنية: 389.

[5] الغنية: 389.

[6] الخلاف: 6/ 365 مسألة 4.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست