responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 521

كلّ من ذكرنا أنّه ينعتق إذا ملك من جهة النسب فإنّه ينعتق إذا كان من الرضاع.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [1].

و التدبير عتق بعد الوفاة، و يفتقر صحّة إلى شروط العتق المنجز في الحياة، و قد بيّنا في باب البيع، في الموضع الذي يجوز بيعه فيه فلا نطوّل بإعادته [2].

هذا كلّما ذكر صاحب الغنية إلّا أنّه باب آخر غير باب البيع يحتاج فيه إلى مسائل كثيرة لم يذكرها لأنّ باب البيع لم يكن موضع ذكرها، منها في مسائل الخلاف:

إذا قال لعبده: إذا متّ فأنت حرّ أو محرّر، أو عتيق، أو معتق، كان صريحا، غير أنّه لا بدّ فيه من النيّة، كما نقوله في صريح الطلاق و العتاق. فإن تجرّد عن النيّة، لم يكن له حكم.

و قال جميع الفقهاء: لا يحتاج ذلك إلى نيّة لأنّه صريح لنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل بقاء الرقّ و لا دليل على صحة التدبير مع عدم النيّة و لا خلاف في صحّته مع حصول النيّة [3].

و إذا قال أنت مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابه و لا تدبير، و إن نوى ذلك، بل لا بدّ أن يقول في التدّبير: إذا متّ فأنت حرّ، و في الكتابة: إذا أدّيت إلى مالي فأنت حرّ فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.

و قال الشافعي في الكتابة بأن ذلك كناية فمتى نوى بها الكتابة صحت و متى لم ينو لم تصحّ، و قال في التدبير إنّه صريح [4].

التدبير بشرط لا يقع، و كذلك العتق. و قال جميع الفقهاء: إنّه يصح ذلك و ينعقد [5] و التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول: رجعت في هذا التدبير و نقضته.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و هو ضعيف عندهم، و اختاره المزني.

و القول الآخر: إنّه عتق بصفة، لا يصحّ [190/ ب] الرجوع فيه. و به قال أبو حنيفة [6].

و أما بيعه و هبته و وقفه فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير كما ينتقض به العتق بشرط.

«إذا دبّر عبدا، ثم أراد بيعه و التصرف فيه، كان له ذلك- سواء كان التدبير مطلقا بأن


[1] الخلاف: 6/ 367 مسألة 5.

[2] الغنية: 389.

[3] الخلاف: 409 مسألة 1.

[4] الخلاف: 6/ 409 مسألة 1.

[5] الخلاف: 6/ 409 مسألة 3.

[6] الخلاف: 6/ 410 مسألة 4.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست