العبد قوّم عليه قيمة عدل و أعطى شركاءه حصصهم و عتق العبد و إلّا عتق منه ما عتق [1]، ثم في وقت حصول عتقه ثلاثة أقوال الصحيح منها أنّه يسري العتق في الحال و يصير حرّا في جميع أحكامه و عليه توفية شريكه قيمة نصيبه و ان تلف ماله بعد السراية لم يعد شيء منه رقيقا و يعتبر قيمته يوم العتق و لو أعتق الثاني نصيبه كان عتقه باطلا.
و قال أبو حنيفة: إذا أعتق و كان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه [189/ ب]. و بين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه منه حتى إذا أدّى قيمة نصيبه عتق، و بين أن يقوّمه على المعتق، فإذا صار إلى المعتق كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدّى قدر نصيبه، فإذا أدّى ذلك عتق، و ليس له أن يعتقه على شريكه لأنّه معسر.
فوافقنا في المعسر و في بعض أحكام الموسر.
و قال أبو يوسف و محمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان أو معسرا، فإذا كان معسرا فلشريكه أن يستسعى العبد و هو حرّ بقيمة نصيبه منه، و إن كان موسرا كان له قيمة نصيبه على المعتق و هذا مثل مذهبنا سواء [2].
و العتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبا، و إن كان متبرعا به فهو من الثلث، و إن كان المتبرّع به أعتق جماعة عبيده، و لا مال له غيرهم، استخرج ثلثهم بالقرعة [3] و أعتقوا، و استرق الباقون.
و إن دبّر عبده عند موته، و لا مال له غيره، انعتق ثلثه، بعد موته [و استسعي فيما بقي للورثة]، و قال أبو حنيفة و أصحابه: يستسعى في جميع ذلك.
و قال الشافعي و مالك في العتق مثل ما قلنا. و قالا في المدبّر: ينعتق ثلثه، و يستقر الرقّ فيما بقي للورثة.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم رواية عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ النبي ذلك فقال