responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 506

أم الولد [184/ ب] إذا زوّجها سيّدها من غيره ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدّة أو لم يمت.

و قال الشافعي: عدّتها شهران و خمس ليال. فان مات سيدها في أثناء عدّتها، فهل تكمل عدّة الحرّة؟ فيه قولان [1].

و ان كان المتوفى عنها زوجها حاملا، فعليها أن تعتدّ عندنا خاصة بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعيّنة لها لم يتنقض عدّتها حتى تكمل تلك المدّة، و إن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدّتها حتى تضع [2] و به قال علي (عليه السلام) و ابن عباس.

و قال جميع الفقهاء: عدّتها وضع الحمل.

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [3] و لم يفصّل، فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية، فإذا ثبت ذلك ثبت المسألة الأخرى لأنّها مجمع عليها، و هو أنّه إذا مضى بها الأشهر الأربعة و عشرة الأيام يجب عليها أن تنتظر وضع الحمل [4]. و أيضا: إذا كانت العدّة عبادة تستحق عليها الثواب و الثواب، فيما ذهبنا إليه أوفر، لأنّ المشقة فيه أكثر، كان أولى، و قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [5] معارض بقوله سبحانه وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الآية [6]، مع أنّها مخصوصة بالمطلقات لأنّها نزلت فيهنّ و سياق ما قبلها من الآيات يدل على ما قلنا.

و أمّا ما يجرى مجرى الموت فشيئان:

أحدهما: غيبة الزوج، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنّها إذا لم تختر الصبر على ذلك، و رفعت أمرها إلى الإمام، و لم يكن له وليّ يمكنه الإنفاق عليها، فيلزمه ذلك، حتى يجب عليها الصبر، و يبعث الإمام من يتعرّف خبره في الآفاق؛ فان لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، فعدّتها عدّة المتوفى عنها زوجها [7].

و قال الشيخ في الخلاف: إنّها تصبر أربع سنين، ثم يرفع خبرها إلى الإمام لينفذ من


[1] الخلاف: 5/ 80 مسألة 38.

[2] الغنية: 384.

[3] البقرة: 234.

[4] الخلاف: 5/ 67 مسألة 19.

[5] الطلاق: 4.

[6] البقرة: 234.

[7] الغنية: 384- 385.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست