responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 505

حنيفة. و قال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك من أنّه يرجح بها قول من يدعي الإصابة و لا يستقرّ به المهر و هو المذهب عندهم [1].

و المتوفى عنها زوجها إن كانت حرّة حائلا، فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، بلا خلاف، و قد دخل في ذلك المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفّى زوجها و هي في العدّة، لأنّها زوجته و هذه عدة المتمتّع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيّامها، و عدّة أمّ الولد إذا مات سيدها، و عدّتها لو زوّجها سيدها و توفي زوجها.

و إن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتّع بها، فعدّتها شهران و خمسة أيام إذا كانت في العدة [2].

و في هذه خلاف و الأظهر أنّها إذا انقضت أيامها بانت منه و عدتها قرءان.

و هذه عدّة الزوجة إذا كانت أمة، فإن أعتقها و هي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [3].

و الاعتبار في العدة بالأيام لا بالليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة، و به قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي فإنه قال: تنقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر، و يدل على ما قلناه أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدّتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل. و أيضا: فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها الليالي بأيّامها [4].

المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدّت أربعة أشهر و عشرا، فإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إنّ المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيدها و لا استبراء.

فأما أمّ الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، و لا تجب عليها عدّة الوفاة.

و قال الشافعي: المدبرة و أم الولد و المعتقة في حال الحياة استبرأت بقرء واحد [5].


[1] الخلاف: 5/ 61 مسألة 10.

[2] الغنية: 383- 384. و فيها: (سواء كانت في العدة أم لا) بدل: (إذا كانت في العدة).

[3] الغنية: 384.

[4] الخلاف: 66 مسألة 18.

[5] الخلاف: 5/ 79 مسألة 35.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست