حنيفة. و قال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك من أنّه يرجح بها قول من يدعي الإصابة و لا يستقرّ به المهر و هو المذهب عندهم [1].
و المتوفى عنها زوجها إن كانت حرّة حائلا، فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، بلا خلاف، و قد دخل في ذلك المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفّى زوجها و هي في العدّة، لأنّها زوجته و هذه عدة المتمتّع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيّامها، و عدّة أمّ الولد إذا مات سيدها، و عدّتها لو زوّجها سيدها و توفي زوجها.
و إن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتّع بها، فعدّتها شهران و خمسة أيام إذا كانت في العدة [2].
و في هذه خلاف و الأظهر أنّها إذا انقضت أيامها بانت منه و عدتها قرءان.
و هذه عدّة الزوجة إذا كانت أمة، فإن أعتقها و هي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [3].
و الاعتبار في العدة بالأيام لا بالليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة، و به قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي فإنه قال: تنقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر، و يدل على ما قلناه أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدّتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل. و أيضا: فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها الليالي بأيّامها [4].
المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدّت أربعة أشهر و عشرا، فإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إنّ المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيدها و لا استبراء.
فأما أمّ الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، و لا تجب عليها عدّة الوفاة.
و قال الشافعي: المدبرة و أم الولد و المعتقة في حال الحياة استبرأت بقرء واحد [5].