responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 507

يتعرّف خبر زوجها في الآفاق، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق الى التزويج، و ان لم يعرف أمر وليّه أن ينفق عليها، فإن أنفق فلا طريق لها إلى التزويج، و إن لم يكن له وليّ أمرها أن تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، و تحلّ للأزواج.

و للشافعي فيه قولان: قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرّق بينهما، ثم تعتد [185/ أ] عدّة المتوفى عنها زوجها و تحلّ للأزواج، و روي ذلك عن عمر [و ابن عمر] و ابن عباس و مالك و أحمد، و ظاهر كلام الشافعي يدلّ على أن مدّة التربّص تكون من حين الفقد و الغيبة. و أصحابه يقولون: من حين ما ترفع أمرها إلى الإمام و يضرب لها المدّة. و قال في الجديد: إنّها على الزوجيّة أبدا لا تحلّ للأزواج إلى أن تتيقّن وفاته و هو أصح القولين عندهم. و روي ذلك عن علي (عليه السلام) و به قال أبو حنيفة و أهل الكوفة [1].

امرأة المفقود إذا اعتدت و تزوجت، ثم جاء الأول، فإنه لا سبيل له عليها، و إن لم تكن قد تزوّجت بعد- و ان خرجت من العدّة- فهو أولى بها، و هي زوجته. و به قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم. و الذي عليه عامة أصحابه أنّها بانقضاء العدّة تملك نفسها و لا سبيل للزوج عليها. و ان كانت تزوجت فالثاني أولى بها و هي زوجته، هذا على قوله: إنّ حكم الحاكم ينفذ في الظاهر و الباطن، فأمّا على قوله إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر، فإنّها ترد إلى الأوّل على كل حال [2].

أقلّ الحمل ستّة أشهر بلا خلاف، و أكثره عندنا تسعة أشهر. و روي في بعض الأخبار سنة.

و قال الشافعي: أكثره أربع سنين، و [ذهب] [3] الزهري و ربيعة و الليث بن سعد [4] [إلى أنّ] أكثره سبع سنين. و عن مالك روايات، المشهور منها ثلاث و روي خمس و سبع.

و قال أبو حنيفة و المزني: أكثره سنتان [5].

و الثاني: الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا تقبل التوبة منه، و أمّا ما تصح التوبة منه فقد روي أنّ عدّته ثلاثة أشهر.

و حكم المعتدّة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج من بيت مطلّقها إلّا بإذنه، و لا يجوز له


[1] الخلاف: 5/ 77 مسألة 33.

[2] الخلاف: 5/ 78 مسألة 34.

[3] من الخلاف و في النسخة: و به قال الزهري.

[4] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، روى عن: إبراهيم بن أبي عبلة، و روى عنه: أحمد بن عبد اللّه بن يونس. ولد سنة (94) و توفّى سنة (175). تهذيب الكمال: 24/ 255 رقم 5016.

[5] الخلاف: 5/ 88 مسألة 52.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست