الحرّة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها. و للشافعي فيه قولان:
أحدهما ما قلناه. و الثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما و ليلة [1].
أقلّ ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستّة و عشرون يوما و لحظتان، لما دللنا عليه من أنّ الأقراء الأطهار، و إنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام، و أقلّ الطهر عشرة أيام. فإذا ثبت ذلك، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم [حاضت ثلاثة أيام ثمّ طهرت عشرة أيام ثم] رأت الدم لحظة فقد مضى ثلاثة أقراء.
و قال الشافعي: أقلّ ما يمكن اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان، لأن أقل الحيض عنده يوم و ليلة و أقل الطهر خمسة عشر يوما.
و قال أبو يوسف و محمد: أقلّ ذلك تسعة و ثلاثون يوما و لحظتان، لأنّ أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر خمسة عشر يوما عندهما، و الأقراء: الحيض.
و قال أبو حنيفة: أقلّه ستّون يوما و لحظة، لأنّه يعتبر أكثر الحيض و أقل الطهر، و أكثر الحيض عنده عشرة أيام و أقلّ الطهر خمسة عشر يوما [2].
إذا طلّقها و هي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستّة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، بدلالة قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3] و به قال أبو حنيفة و مالك، و الشافعي و عامّة الفقهاء [184/ أ].
و قال عكرمة: تنقضي عدّتها بوضع الأول.
و قد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأوّل، غير أنها لا تحلّ للأزواج حتى تضع الثاني و المعتمد هو الأوّل [4].
إذا خلا بها و لم يدخل بها، لم تجب عليها العدّة، و لا يجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن تكون المرأة بكرا فتوجد بحالها و إن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، و لا يحل لها جميع الصداق إلّا بالوطء.
و قال أبو حنيفة: الخلوة كالإصابة على كلّ حال، و للشافعي في ذلك قولان: قال في القديم: للخلوة تأثير، قال بعض أصحابه: أنّه أراد بذلك أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي