responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 503

ما ذكر جمهور المفسرين: إن كنتم مرتابين في عدّة هؤلاء النساء، و غير عالمين بمقدارها، و قد روي أنّ أبيّ بن كعب قال: يا رسول اللّه إنّ عددا من عدد النّساء لم تذكر في الكتاب الصغار و الكبار و أولات الأحمال، فأنزل اللّه تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إلى قوله وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. و لا يجوز أن يكون الارتياب بأنّها آيسة من المحيض أو غير آيسة لأنه تعالى قد قطع فيمن تضمّنته الآية باليأس عن المحيض بقوله وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ و المرتاب في أمرها لا تكون آيسة، و إذا كان المرجع في حصول حيض المرأة و ارتفاعه إلى قولها، و كانت مصدّقة فيما تخبر به من ذلك، و أخبرت بأحد الأمرين، لم يبق للارتياب في ذلك معنى، و كان يجب لو كانت الريبة راجعة إلى ذلك أن يقول (ان ارتبن) لأنّ الحكم في ذلك يرجع إلى النساء و يتعلّق بهنّ.

و لا يجوز أن يكون الارتياب ممّن تحيض أو لا تحيض ممّن هو في سنّها لأنّه لا ريب في ذلك من حيث كان [183/ ب] المرجع فيه إلى العادة، على أنّه لا بدّ فيما علقنا به الشرط و جعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدّة من تضمّنته الآية من أن يكون مرادا من حيث لم يكن معلوما قبل الآية، و إن كانت الريبة حاصلة فيه بلا خلاف تعلّق الشرط به، و استقلّ بذلك الكلام، و مع استقلاله يتعلّق الشرط بما ذكرناه، لا يجوز أن يعلّق بشيء آخر كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا باشتراطه [1].

و قال الشيخ في الخلاف: الأظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض و مثلها لا تحيض، لا عدّة عليها و ان كانت مدخولا بها. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: تجب عليها العدّة بالشهور، و به قال قوم من أصحابنا.

و يدل على الأوّل قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ فشرط الارتياب في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر، و الريبة لا تكون إلّا فيمن تحيض مثلها [2].

و أمّا ما يقوم مقام الطّلاق: فانقضاء أجل المتمتّع بها، و عدتها قرءان إن كانت ممّن تحيض، و خمسة و أربعون إن كانت ممّن لا تحيض [3].


[1] الغنية: 382- 383.

[2] الخلاف: 5/ 53 مسألة 1.

[3] الغنية: 383.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست