responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 367

و لو وقف على أولاده و فيهم موجود صحّ، و دخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع، لأن الاعتبار باتّصال الوقف في ابتدائه لمن هو من أهل الملك.

و يصح الوقف على المساجد و القناطر و غيرهما، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين، و هم يملكون الانتفاع.

و منها أن يكون الوقوف مؤبّدا غير منقطع، فلو قال: وقفت كذا سنة لم يصح [1]، و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. و الثاني أنّه يصح، فإذا مضت المدّة صرف إلى الفقراء و يبدأ بقراباته لأنهم أولى بصدقته [2].

و أما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه فشرط في اللزوم [3] و به قال محمد بن الحسن، خلافا للشافعي و الباقين، فإن عندهم ليس القبض من شرط لزومه [4].

و يدل على صحّة ما اعتبرناه من الشرط بعد إجماع الإمامية أنّه لا خلاف في صحة الوقف و لزومه إذا تكاملت هذه الشروط و ليس على صحته و لزومه إذا لم تتكامل دليل.

و إذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف، و لم يجز الرجوع في الوقف له، و لا تغييره عن وجوهه و لا سبيله إلّا على وجه نذكره [5]، و عليه أكثر أصحاب الشافعي، و خرّج ابن سريج قولا آخر و هو أنه لا يزول ملكه، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): حبّس الأصل و سبّل الثمرة، و تحبيس الأصل يدل على بقاء الملك و ليس ما ذكره بشيء لأن معنى التحبيس في الوقف هو أنها صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث [6].

في البداية قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف إلّا أن يحكم به الحاكم. و قال أبو يوسف: يزول بمجرد القول. و قال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليا و يسلّمه إليه، و إذا صحّ الوقف على اختلافهم خرج من الواقف و لم يدخل في ملك الموقوف عليهم [7].

و في الخلاصة إذا وقف على رجل شيئا ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال أحدها أنه للواقف بدليل اتباع شرطه و الثاني أنه للموقوف عليه بدليل اختصاصه، و الثالث أنه للّه.

لنا أنه لا خلاف في انقطاع تصرّف الواقف في الرقبة و المنفعة، و هذا هو معنى زوال الملك


[1] الغنية: 297.

[2] الخلاف: 3/ 544 مسألة 11.

[3] الغنية: 297.

[4] الخلاف: 3/ 539 مسألة 2.

[5] الغنية: 298.

[6] الخلاف: 3/ 539 مسألة 3.

[7] الهداية في شرح البداية: 3/ 21.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست