responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 366

و قال أبو يوسف: لا يجوز إلّا في الأراضي، و الدور، و الكراع، و السلاح، و الغلمان تبع للضيعة الموقوفة، فأمّا على الانفراد فلا يجوز.

و وقف المشاع جائز عند أبي يوسف. و قال محمد: لا يجوز.

لنا عموم الأخبار في جواز الوقف، و ما رووه أن أمّ معقل [1] جاءت إلى النبي (عليه السلام) فقالت:

يا رسول اللّه إن أبا معقل [2] جعل ناضحة في سبيل اللّه، و إنّي أريد الحج أ فأركبه؟ فقال النبي (عليه السلام): اركبيه، فإن الحج و العمرة في سبيل اللّه، و في الوقف المشاع قوله (عليه السلام) لعمر في سهام خيبر: حبّس الأصل و سبّل الثمرة، و السهام كانت مشاعة لأن النبي (عليه السلام) ما قسم خيبر و انّما عدّل السهام [134/ ب] [3].

و لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير بلا خلاف، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.

و منها: أن يكون الموقوف عليه غير الواقف، فلو وقف على نفسه لا يصح و في ذلك خلاف [4]، و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و الزهري و ابن سريج: يصح وقفه على نفسه.

لنا أن الوقف تمليك، و لا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له [5].

و في البداية: إذا جعل الواقف غلّة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف.

و أمّا إذا وقف شيء على المسلمين عامّة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنّه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو و غيره فيه سواء [6].

و منها: أن يكون معروفا متميّزا يصحّ التقرب إلى اللّه تعالى به بالوقف و هو ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فلا يصحّ أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال، و لا على مخالف أهل الإسلام أو معاند للحقّ إلّا أن يكون ذا رحم، و لا على أولاده و لا ولد له، و لا على الحمل قبل انفصاله، و لا على عبد، بلا خلاف.


[1] الأسدية زوج أبي معقل، و يقال أنّها أشجعيّة. و يقال أنصاريّة روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة. الإصابة: 8/ 309 رقم 12265.

[2] الأسدي و يقال: الأنصاري. اسمه الهيثم بن نهيك بن إساف. يقال: أنّه شهد أحدا و أنّه مات في حجّة الوداع يراجع ترجمته الإصابة: 7/ 377 رقم 10548.

[3] الخلاف: 3/ 542 مسألة 6 و 7 و الغنية: 296.

[4] الغنية: 297.

[5] الخلاف: 3/ 549 مسألة 18.

[6] الهداية في شرح البداية: 3/ 19.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست