منها: أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف و هو محجور عليه لفلس؛ لم يصح.
و منها: أن يكون متلفظا بصريحه، قاصدا به التقرب إلى اللّه تعالى.
و الصريح من ألفاظه: وقفت و حبّست و سبّلت، فأما قوله: تصدقت، فإنّه يحتمل الوقف و غيره، و كذا حرّمت و أبّدت مع أنّه لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على الوقف إلّا بدليل، و من أصحابنا من اختار القول بأنّه لا صريح في الوقف إلّا قوله وقفت. و لو قال:
تصدقت، و نوى الوقف، صحّ فيما بينه و بين اللّه تعالى، لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من الاحتمال [1].
و قال الشافعي: ألفاظ الوقف ستّة: وقفت، و تصدقت، و سبّلت، و حبّست، و حرّمت، و أبّدت على أحد الوجهين صريحان و الآخر، أنهما كنايتان.
لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه و لا دلالة على ما ذكروه أنّه من صريح الوقف [2].
و منها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، و يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، و سواء في ذلك المنقول و غيره، و المشاع و المقسوم [3]، و به قال الشافعي.