responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 313

قال مالك.

لنا أنّ ذلك هو الأصل من حيث كان تصرّفا فيما لا يملك على الانفراد، و من ادّعى جواز ذلك فعليه الدليل، و قوله (عليه السلام): لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه، و هذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرّف فيه إلّا بإذن شريكه و طيب نفسه [1].

و متى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشبة عليه، فوضعه ثمّ انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلّا بإذن مجدّد، و هو أحد قولي الشافعي، و مالك. و القول الثاني أنّه يجوز له ذلك [2].

لنا أن الأصل أنّه لا يجوز له ذلك إلّا بالإذن، و الإذن، في الأول ليس إذنا في الثاني [3].

و إذا تنازع اثنان في دابّة، أحدهما راكبها و الآخر آخذ بلجامها، و فقدت البيّنة، فهي بينهما نصفين [4]، و به قال أبو إسحاق المروزي. و قال باقي الفقهاء و أبو حنيفة: يحكم بذلك للراكب [5].

لنا أنّه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب و تقديمه على الأخذ، فمن ادّعى ذلك فعليه الدليل.

و من ادّعى على غيره مالا مجهولا، فأقرّ له به، و صالحه على مال معلوم [116/ أ] صحّ الصلح وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: لا يصحّ.

لنا قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [6] و لم يفرّق و قال (عليه السلام): الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلّ حراما أو حرم حلالا [7].

إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، و هو غير متّصل ببناء أحدهما، و لأحدهما عليه جذوع فإنّه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: يحكم لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدّم به، بلا خلاف.

لنا قوله (عليه السلام): البيّنة للمدّعي و اليمين على من أنكر، و لم يفرّق، و أيضا فإنّ وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فان في الناس من أوجب ذلك و هو مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله (عليه السلام): لا يمنعنّ أحد جاره أن يضع خشبة على جداره [8].


[1] الخلاف: 3/ 297 مسألة 6، و الغنية: 256.

[2] الخلاف: 3/ 297 مسألة 7.

[3] الغنية: 256.

[4] الغنية: 256.

[5] الخلاف: 3/ 296 مسألة 5.

[6] النساء: 128.

[7] الخلاف: 3/ 300 مسألة 11، و الغنية: 256.

[8] الخلاف: 3/ 295 مسألة 4.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست