responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 312

و إنّما كلّفناه اليمين، لجواز أن يكون هذا التصرّف مأذونا فيه، أو مصالحا عليه، و الحائط [115/ ب] ملك لهما.

و يحكم بالخصّ لمن إليه معاقد القمط، و هي مشادّ الخيوط في القصب [1]. و به قال أبو يوسف و زاد: خوارج الحائط و أصناف اللبن، و يقدّم بهما. و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يقدّم بشيء من ذلك.

لنا ما رووه من أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): بعث حذيفة بن اليمان [2] ليحكم بين قوم اختصموا في خصّ، فحكم به لمن اليه القمط، فلما رجع اليه (عليه السلام) أخبره بذلك فقال: أصبت و أحسنت رأيا [3].

و إذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشركين على عمارته و الإنفاق عليه، و كذا القول في كلّ ملك مشترك، و كذا لا يجبر صاحب السّفل على عمارته لأجل العلو [4].

و للشافعي في هذه المسائل قولان: أحدهما: ما قلناه، و هو قوله الجديد، و به قال أبو حنيفة. و الآخر: قوله القديم: يجبر عليه [5].

لنا أنّ الأصل براءة الذّمة، و من أوجب إجباره على النفقة في ذلك فعليه الدّليل. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه.

و إذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه، و إن عمّر متبرّعا بالآلات القديمة، لم يكن له المطالبة لشريكه بنصف النّفقة، و لا منعه من الانتفاع، و ان عمّر بآلات متجدّدة، فالبناء له، و له نقضه إذا شاء، و المنع لشريكه من الانتفاع به، و ليس له سكنى السّفل و لا منع شريكه من سكناه، لأنّ ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء [6].

لا يجوز لأحد الشّريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضرّ بالحائط ضررا كثيرا إلّا بإذن الآخر، و هو قول الشافعي في الجديد. و قال في القديم: يجوز ذلك. و به


[1] الغنية: 255. و الخص بضم الخاء: البيت من القصب، و القمط جمع قماط. حبل يشدّ به الأخصاص.

[2] هو حذيفة بن حسيل، أبو عبد اللّه العبسي. روى عن: النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و روى عنه: الأسود بن يزيد النخعي، و بلال بن يحيى العبسي، و ثعلبة بن زهدم التميمي، توفّى سنة (36). تهذيب الكمال: 5/ 495 رقم 1147.

[3] الخلاف 3: 295 مسألة 3 و الغنية: 255. و كان في النسخة و المصدران: عبد اللّه بن اليمان و ليس فيهما لفظة «رأيا».

لاحظ الحديث في سنن ابن ماجة 2/ 285: 2343 و سنن البيهقي 6/ 67 و أسد الغابة 1/ 262.

[4] الغنية: 255.

[5] الخلاف: 3/ 298 مسألة 9.

[6] الغنية: 256.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست