responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 314

فصل في الحوالة

الحوالة تفتقر في صحّتها إلى شروط:

منها: رضي المحيل إجماعا، لأنّ من عليه الدّين مخيّر في جهات قضائه.

و منها: رضي المحال بلا خلاف، إلّا من داود [1]، فإنّه لا يعتبر رضاه و قال: متى أحاله من عليه الحقّ على غيره لزمه ذلك [2].

لنا أنّ نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى مع اختلاف الذمم، تابع لرضى صاحبه، و لأنّه إذا رضي صحت الحوالة بلا خلاف، و ليس على صحّتها مع عدم رضاه دليل، و قول النبي (عليه السلام): إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، محمول على الاستحباب، لما فيه من قضاء حاجة أخيه و إجابته إلى ما ينبغي.

و منها: رضا المحال عليه [3] وفاقا لأبي حنيفة و المزني، و الإصطخري من أصحاب الشافعي كذا في الخلاصة، و المشهور من مذهب الشافعي أنّه لا يعتبر رضاه [4].

لنا أنّ إثبات الحقّ في ذمّته لغيره- مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء و سهولته- تابع لرضاه، و لأنّه لا خلاف في صحّتها إذا رضي، و ليس كذلك إذا لم يرض.

و منها: أن يكون المحال عليه مليّا في حال الحوالة، فإن رضي المحال بعدم ملائته جاز، لأنّه صاحب الحقّ.


[1] الغنية: 257.

[2] الخلاف: 3/ 305 مسألة 1.

[3] الغنية: 257.

[4] الخلاف: 3/ 305 مسألة 1.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست