لنا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه و عليه غرمه [1].
و إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، و قبض الثمن، و ضاع في يده، و استحق المبيع في يد المشتري، فإنّه يرجع على الوكيل و الوكيل يرجع على الراهن.
و كذلك كلّ وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّه يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الموكل، وفاقا لأبي حنيفة.
و قال الشافعي: يرجع على الموكل دون الوكيل.
لنا أنّ الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك. [2]
ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلّا بإذن المرتهن، فإنّ إكراها و حصلت أجرتها كانت له.
و قال الشافعي: له أن يسكنها غيره و يؤجرها و هل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان [3] إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صحّ ذلك، لأنّه لا مانع في الشرع يمنع منه. و قال الشافعي: لا يصحّ الرهن و لا القرض الثاني. [4]