responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 300

لنا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه و عليه غرمه [1].

و إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، و قبض الثمن، و ضاع في يده، و استحق المبيع في يد المشتري، فإنّه يرجع على الوكيل و الوكيل يرجع على الراهن.

و كذلك كلّ وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّه يرجع على الوكيل، و الوكيل يرجع على الموكل، وفاقا لأبي حنيفة.

و قال الشافعي: يرجع على الموكل دون الوكيل.

لنا أنّ الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك. [2]

ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلّا بإذن المرتهن، فإنّ إكراها و حصلت أجرتها كانت له.

و قال الشافعي: له أن يسكنها غيره و يؤجرها و هل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان [3] إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صحّ ذلك، لأنّه لا مانع في الشرع يمنع منه. و قال الشافعي: لا يصحّ الرهن و لا القرض الثاني. [4]


[1] الخلاف: 3/ 245 مسألة 47.

[2] الخلاف: 3/ 245 مسألة 48.

[3] الخلاف: 3/ 252 مسألة 59.

[4] الخلاف: 3/ 254 مسألة 62.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست