responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 301

فصل في التفليس

المفلّس في الشرع من ركبته الدّيون، و ماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها ثبوت إفلاسه، لأنّه سبب الحجر عليه، [1] في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته [2].

و الثاني: ثبوت الدّيون عليه لمثل ذلك.

و الثالث: كونها حالّة، لأن المؤجل لا يستحقّ المطالبة به قبل حلول الأجل.

و الرّابع: مسألة الغرماء الحجر عليه [3]، وفاقا للشافعي فيها [4]، لأنّ الحقّ لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلّا بعد مسألتهم.

فإذا حجر عليه تعلّق بحجره أحكام ثلاثة:

أوّلها: تعلّق ديونهم بالمال الذي في يده [112/ أ].

و ثانيها: منعه من التصرّف في ماله بما يبطل حقّ الغرماء كالبيع، و الهبة، و الإعتاق [5].

و في الإعتاق للشافعي قولان: أصحّهما أنّه باطل- [6] و المكاتبة، و الوقف.

و لو تصرّف لم ينفذ تصرّفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه [7]. و للشافعي فيه


[1] الغنية: 247.

[2] الخلاصة.

[3] الغنية: 247.

[4] الوجيز: 1/ 70.

[5] الغنية: 247.

[6] الخلاف: 3/ 269 مسألة 11.

[7] الغنية: 247.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست