و من الموصل الى عبادان طولا باطل لأنّها أرض المسلمين قاطبة لا يتعيّن ملّاكها.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنّ عمر قسم الغانمين فاشتغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم اشتراها منهم لبيت المال، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معيّن، وقفها على المسلمين، ثم أجّرها منهم بأجرة ضربها على جريب نخل عشرة دراهم، و على جريب كرم ثمانية و على جريب شجرة ستّة، و على الحنطة أربعة، و على الشعير درهمين. فالمأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.
و قال أبو العباس: ما وقّفها، لكنّه باعها من المسلمين، فالمأخوذ من القوم بثمن، فعلى قول ابي العباس: الرهن و البيع فيها صحيح، و على قول الشافعي باطل.
و قال أبو حنيفة: إنّ عمر أقرّ هذه الأرض في يد أربابها المشركين، و ضرب عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقّه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، و لا يسقط ذلك الجزية بإسلامه، فهي طلق تباع و تورث و توهب و ترهن. [1]
إذا غصب عينا ثم جعل المغصوب منه إيّاها رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، و لا يزول ضمان الغصب، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: ليس عليه ضمان الغصب.
لنا قوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتى تؤدّي [2].
إذا رهن و شرط أن يكون موضوعا على يد عدل، صحّ شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن بلا خلاف، إلّا من ابن أبي ليلى فإنّه قال: لا يصحّ قبضه [111/ ب] [3].
و إذا عزل الراهن العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته، و جاز له بيع الرهن. خلافا للشافعي فإنّه قال: تنفسخ وكالته، و لا يجوز بيعه.
لنا أنّه قد ثبت وكالته بالإجماع فمن ادّعى انفساخها، فعليه الدليل [4].
و إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، لأنّه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شيء وفاقا للشافعي.
و قال أبو حنيفة: يسقط حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن.