responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 288

هما للجنس، فكأنّه قال: جنس الشفعة فيما لم يقسم، يعنى ما يصح قسمته و ما لا يجوز قسمته لا يدخل تحته، و لأن قوله: (ما لم يقسم) يفيد ما يقسم، إلّا أنّه لا يفعل فيه القسمة، لأنّه لا يقال فيما لا يقسم ما لم يقسم، و إنّما يقال لا يقسم، فلمّا قال: (لم يقسم) دل على ما قلناه [1].

و إذا اختلف المتبايعان و الشفيع في مبلغ الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه [2].

و إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن، و مع كل واحد منهما بيّنة قبلت بينة المشتري، لأنّه هو المدّعي للثمن و الشفيع ينكره و به قال الشافعي و أبو يوسف و قال أبو حنيفة و محمد:

البيّنة بينّة الشفيع لأنّه الجارح [3].

إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره، فإنّه لا يستحق به الشفعة.

و قال الشافعي: إن كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه [فإنه] لا يستحق [107/ ب] الشفعة لأن الهبة للنظير تودد، و لمن دونه استعطاف، فلا يستحق بهما العوض، و ان كان لمن فوقه فهل يثاب عليه؟ قال في الجديد: لا ثواب، و به قال أبو حنيفة: و قال في القديم: يثاب عليه، ففي الأول لا شفعة و في الثاني فيها الشفعة [4].

و إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة فلم يأت المشتري فيطالبه، و لا الى الحاكم، بل مضي الى الشهود فأشهد على نفسه بأنّه مطالب للشفعة. لم تبطل شفعته لأنّه لا دلالة عليه وفاقا لأبي حنيفة، و خلافا للشافعي فإنّه قال: تبطل [5].


[1] الخلاف: 3/ 441 مسألة 16، مع تصرف و تلخيص و مغايرة.

[2] الغنية: 238.

[3] الخلاف: 3/ 431 مسألة 6.

[4] الخلاف: 3/ 451 مسألة 33.

[5] الخلاف: 3/ 456 مسألة 42.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست