responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 289

فصل في القرض

القرض جائز من كل مالك للتبرع، و لا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلّا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه، و في القرض فضل كثير و ثواب جزيل، و يكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، و يحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه و زوال الضرورة، و كل ما يصحّ السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل و الموزون و المذروع و الحيوان و غير ذلك [1]، وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب و لا في الحيوان و لا يجوز إلّا ماله مثل من المكيل و الموزون [2].

لنا أن الأصل الإباحة و المنع يحتاج الى دليل و الأخبار الواردة في جواز القرض و الحثّ على فعله، لأنّها عامّة لا تخصيص فيها.

و هو مملوك بالقبض، لأنّه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه، و لو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه [3]، و لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه و الآخر أنّه يملك بالتصرف فيه [4].

و يجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غير ذلك [5] و قال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.

لنا أن الأصل الإباحة و المنع يحتاج الى دليل [6].


[1] الغنية: 239.

[2] الخلاف: 3/ 175 مسألة 288.

[3] الغنية: 239.

[4] الخلاف: 3/ 177 مسألة 291.

[5] الغنية: 239.

[6] الخلاف: 3/ 173 مسألة 284.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست