responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287

غرسه بالقلع، و لأنّه إذا ردّ عليه ما نقص فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع و لا دلالة على وجوب القلع إذا لم يرد.

و إذا استهدم المبيع لا بفعل من المشتري، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة، فليس له إلّا الأرض و الآلات، و إن هدمه بعد العلم بالمطالبة، فعليه رده إلى ما كان [1]، و في البداية: إذا انهدمت الدار بغير فعل المشتري فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها [107/ أ] بجميع الثمن و إن شاء تركها [2]، و به قال الشيخ في الخلاف، و إن كان بفعل آدمي، كان له أن يأخذ العرصة بحصّتها من الثمن، بدلالة ما رواه جابر أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الشفعة في كلّ مشترك ربع أو حائط، و لا يحلّ له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق بالثمن فثبت أنّه يأخذه بذلك الثمن و هو مذهب أبي حنيفة، و للشافعي فيه قولان، و أصحابه على خمس طرق: أحدها: ما قلناه، و هو أضعفها و ثانيها إذا انتقض البناء و انفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة، و ما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين: أحدهما: يأخذ المتّصل بكل الثمن أو يتركه، و القول الآخر: يأخذ بحصّة من الثمن أو يدع و هو أصحّ القولين عندهم [3].

و إذا عقد المشتري البيع على شرط البراء من العيوب، أو علم بالعيب و رضي به، لم يلزم الشفيع ذلك، بل متى علم بالعيب ردّه على المشتري إن شاء.

و حق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث [4]، و في الخلاف:

المنصوص لأصحابنا أنّ الشفعة لا تورث و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الأوّل اختيار المرتضى (رحمه اللّه) و به قال الشافعي و مالك [5].

إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا- كالحمام، و الأرحية و الدور الضيقة- فلا شفعة فيها و به قال أهل الحجاز.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: تجب فيه الشفعة، و به قال بعض أصحابنا كما ذكرناه قبل قال الشيخ: و يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة و جابر ان النبي (عليه السلام) قال: الشفعة في [كل] ما لم يقسم و إذا وقعت الحدود فلا شفعة، و وجه الدلالة أنّه ذكر الشفعة بالألف و اللام و


[1] الغنية: 237- 238.

[2] البداية في شرح البداية: 4/ 317.

[3] الخلاف: 3/ 437 مسألة 13.

[4] الغنية: 238.

[5] الخلاف: 3/ 436 مسألة 12.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست