و يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه، لأنّه لا مانع من ذلك لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا [101/ ب] أو حلّل حراما، فأمّا تأخير الحقّ عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف، لأنّه ربا. [1] يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، تماثلا يدا بيد، و به قال جميع أصحاب الشافعي إلّا ابن أبي هريرة [لنا] ظاهر الآية و دلالة الأصل [و هما] يدلان على جوازه [2].
و إذا شرط عليه مكان التسليم، و أعطاه في غيره، و بذل له أجرة الحمل، و تراضيا به، كان جائزا لأنّه لا مانع منه و قال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك [3].
و تجوز الإقالة على كلّ حال لأنّها فسخ [4] في حقّ المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما. وفاقا للشافعي و ليست ببيع خلافا لمالك و قال أبو حنيفة: في حقّ المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.
و فائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة و عندنا لا يجب و عند أبي يوسف الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلّا في العقار، فإنها بيع سواء كان قبل القبض أو بعده.
لنا ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: من أقال نادما بيعته أقاله اللّه نفسه يوم القيامة و إقالة نفسه هي العفو و الترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو و الترك و أيضا فلو كانت الإقالة بيعا، لم تصح في السلم لأنّ البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع [5].
و لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، فإذا أقاله بذلك كانت الإقالة فاسدة، و المبيع على ملك المشتري كما كان، و قال أبو حنيفة: يصح الإقالة، و يبطل الشرط [6].
و إذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير، فأخذ دراهم، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا.
لنا قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[7] و قوله (عليه السلام): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. [8]