و لا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميّز به، كالمعجونات، و المركبات، و الخبز، و اللّحم- نيّا كان أو مطبوخا- و في روايا الماء، و لا في المعدودات كالجوز و البيض إلّا وزنا. [1]
أمّا اللّحم، فيجوز فيه السلم عند الشافعي، إذا ذكر أوصافها، [2] و لا يجوز عنده في الجوز و البيض إلّا وزنا و عند أبي حنيفة يجوز عددا، و أمّا البطّيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا [3].
و اللّحم المطبوخ بلا خلاف أنّه لا يجوز السلم فيه، و أمّا النيّ فللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز و الثاني لا يجوز و به قال أبو حنيفة [4].
و يجوز السلّم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: لا يجوز الّا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما [5].
و السلم لا يكون إلّا مؤجلا، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة و قال الشافعي:
يصحّ أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا. [6]
رأس المال إن كان معيّنا في حال العقد، و نظر إليه، فإنّه لا يكفي إلّا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا، و إن كان مثل الجوهر و اللؤلؤ فإنّه يغني المشاهدة عن وصفه و هو أحد قولي الشافعي و القول الآخر: لا يجب و هو الصحيح عند أصحابه.
و قال أبو حنيفة: إن كان من جنس المكيل و الموزون، فلا بدّ من بيان مقداره، و ضبطه بصفاته، و إن كان من جنس [101/] المذروع يكفي تعيينه و مشاهدته.
لنا على صحة ما اعتبرناه أنّه لا خلاف في أنّه يصح معه السلم، و لا دليل على صحّة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه [7].
و يجوز السلف في الحيوان من الرقيق و الإبل و البقر، و الغنم، و الحمر، و الدواب، و غيرها وفاقا للشافعي.