responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 271

و لا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميّز به، كالمعجونات، و المركبات، و الخبز، و اللّحم- نيّا كان أو مطبوخا- و في روايا الماء، و لا في المعدودات كالجوز و البيض إلّا وزنا. [1]

أمّا اللّحم، فيجوز فيه السلم عند الشافعي، إذا ذكر أوصافها، [2] و لا يجوز عنده في الجوز و البيض إلّا وزنا و عند أبي حنيفة يجوز عددا، و أمّا البطّيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا [3].

و اللّحم المطبوخ بلا خلاف أنّه لا يجوز السلم فيه، و أمّا النيّ فللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجوز و الثاني لا يجوز و به قال أبو حنيفة [4].

و يجوز السلّم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: لا يجوز الّا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما [5].

و السلم لا يكون إلّا مؤجلا، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة و قال الشافعي:

يصحّ أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا. [6]

رأس المال إن كان معيّنا في حال العقد، و نظر إليه، فإنّه لا يكفي إلّا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا، و إن كان مثل الجوهر و اللؤلؤ فإنّه يغني المشاهدة عن وصفه و هو أحد قولي الشافعي و القول الآخر: لا يجب و هو الصحيح عند أصحابه.

و قال أبو حنيفة: إن كان من جنس المكيل و الموزون، فلا بدّ من بيان مقداره، و ضبطه بصفاته، و إن كان من جنس [101/] المذروع يكفي تعيينه و مشاهدته.

لنا على صحة ما اعتبرناه أنّه لا خلاف في أنّه يصح معه السلم، و لا دليل على صحّة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه [7].

و يجوز السلف في الحيوان من الرقيق و الإبل و البقر، و الغنم، و الحمر، و الدواب، و غيرها وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة، لا يجوز السلم في الحيوان.


[1] الغنية: 227.

[2] الخلاف: 3/ 204 مسألة 12.

[3] الخلاف: 3/ 209 مسألة 19.

[4] الخلاف: 3/ 209 مسألة 20.

[5] الخلاف: 3/ 195 مسألة 1.

[6] الخلاف: 3/ 196 مسألة 3.

[7] الخلاف: 3/ 198 مسألة 4.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست