المصل بالمصل و يجوز بيع كل واحد منها بالآخر متماثلا بدلالة الآية و الأصل، و لا يجوز متفاضلا لأنّا قدّمنا أن كل مكيل و موزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا و هذه جنس واحد، و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض. [1]
و لا ربا بين العبد و سيدّه و لا بين المسلم و الحربي وفاقا لأبي حنيفة [2] و لا بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته.
لنا إجماع الإمامية و به يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم و إذا اختص تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من تخصيصه بمكلّف دون مكلّف. [3]
فصل في السلم
و أما السّلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، و ذكر موضع التسليم، و أن يكون رأس المال مشاهدا، و أن يقبض [100/ ب] في مجلس العقد [4].
و عند أبي حنيفة لا يجوز السلم إلّا بشرائط سبعة: أن يكون في جنس معلوم و نوع معلوم و صفة معلومة و مقدار معلوم و أجل معلوم و معرفة مقدار رأس المال و موضع التسليم [5].
و عند الشافعي شرائطه خمسة: تسليم رأس المال في المجلس سواء عيّنه أو وصفه في الذمّة الثاني: أن يكون المسلم فيه دينا و يصحّ حالا و مؤجلا الثالث، أن يكون مقدورا على تسليمه الرابع: أن يكون معلوم القدر بالوزن، و لا يكفي العدد الخامس أن يذكر أوصافا يختلف بها القيمة لتعدد أركانها كالمخلوطات من الحلاوات و المعجونات [6].
و يدل على اعتبار الأجل المعلوم ما رووه من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من أسلف فليسلفه في كيل معلوم إلى أجل معلوم. و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب [7] و لا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه وفاقا لهما و خلافا لمالك.
لنا قوله (عليه السلام) لا تبايعوا إلى الحصاد و لا إلى الدّياس، و لكن إلى شهر معلوم و هذا نص [8].