responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 270

المصل بالمصل و يجوز بيع كل واحد منها بالآخر متماثلا بدلالة الآية و الأصل، و لا يجوز متفاضلا لأنّا قدّمنا أن كل مكيل و موزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا و هذه جنس واحد، و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض. [1]

و لا ربا بين العبد و سيدّه و لا بين المسلم و الحربي وفاقا لأبي حنيفة [2] و لا بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته.

لنا إجماع الإمامية و به يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم و إذا اختص تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من تخصيصه بمكلّف دون مكلّف. [3]

فصل في السلم

و أما السّلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، و ذكر موضع التسليم، و أن يكون رأس المال مشاهدا، و أن يقبض [100/ ب] في مجلس العقد [4].

و عند أبي حنيفة لا يجوز السلم إلّا بشرائط سبعة: أن يكون في جنس معلوم و نوع معلوم و صفة معلومة و مقدار معلوم و أجل معلوم و معرفة مقدار رأس المال و موضع التسليم [5].

و عند الشافعي شرائطه خمسة: تسليم رأس المال في المجلس سواء عيّنه أو وصفه في الذمّة الثاني: أن يكون المسلم فيه دينا و يصحّ حالا و مؤجلا الثالث، أن يكون مقدورا على تسليمه الرابع: أن يكون معلوم القدر بالوزن، و لا يكفي العدد الخامس أن يذكر أوصافا يختلف بها القيمة لتعدد أركانها كالمخلوطات من الحلاوات و المعجونات [6].

و يدل على اعتبار الأجل المعلوم ما رووه من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من أسلف فليسلفه في كيل معلوم إلى أجل معلوم. و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب [7] و لا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه وفاقا لهما و خلافا لمالك.

لنا قوله (عليه السلام) لا تبايعوا إلى الحصاد و لا إلى الدّياس، و لكن إلى شهر معلوم و هذا نص [8].


[1] الخلاف: 3/ 59 مسألة 91- 95.

[2] الهداية في شرح البداية: 3/ 65.

[3] الغنية: 226.

[4] الغنية: 227.

[5] الهداية في شرح البداية: 3/ 73.

[6] الوجيز: 1/ 155.

[7] الغنية: 227.

[8] الخلاف: 3/ 201 مسألة 7.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست