responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 265

مما يكال أو يوزن كالحبوب، و الأدهان، و اللحمان. أو لا يكال و لا يوزن كالقثاء و السفرجل و غير ذلك.

و قال أبو حنيفة: العلّة ذات وصفين أيضا: مكيل أو موزون جنس، فكلّ مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل [1].

لنا بعد إجماع الإمامية أنّ الأحكام الشرعيّة لا بدّ لها من شارع و لا شارع إلّا النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إذا لم يكن منه نصّ على حكم، فيجب أن يكون منتفيا فيجب انتفاء الأحكام بالعلّة و إثباتها بالنص و إذا باع [98/ ب] ما فيه الربا من المكيل و الموزون، مختلف الجنس، بعضه ببعض متماثلا أو متفاضلا، جاز، و يجوز بيع متّفق الجنس بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا نقدا و قال الشيخ في الخلاف: و يكره نسيئة فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يبطل البيع.

لنا على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادّعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة [2].

و لا يجوز بيع بعضه ببعض إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة و الشعير عندنا إلّا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى الحلول النافي للنسيئة و التّماثل في المقدار و التقابض قبل الافتراق بالأبدان [3].

الحنطة و الشعير جنس واحد في باب الربا، و به قال مالك.

و عند أبي حنيفة و الشافعي: هما جنسان، مختلفان يجوز بيعهما متفاضلا يدا لا نسيئة.

لنا ما روي عن معمر بن عبد اللّه [4] أنّه بعث غلاما و معه صاع من قمح، فقال: بعه و اشتر به شعيرا، فجاءه بصاع و بعض صاع، فقال: رده فإن النبي صلى اللّه عليه قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل و طعامنا يومئذ الشعير، فثبت أن الطعام يطلق عليهما، فلذلك ردّه [5].

أمّا التماثل فلا خلاف فيه إلّا عن مالك فإنّه قال: إذا كان أحد العوضين مصوغا جاز بيعه بأكثر من وزنه و تكون الزيادة قيمة الصيغة و الحجّة عليه ما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا تبيعوا


[1] الخلاف: 3/ 44 مسألة 64.

[2] الخلاف: 3/ 46 مسألة 65.

[3] الغنية: ص 224.

[4] بن نضلة القرشي العدوي أسلم قديما و هاجر إلى الحبشة، و عاش عمرا طويلا روى عنه سعيد بن المسيب. أسد الغابة: 4/ 460 رقم 5040.

[5] الخلاف: 3/ 47 مسألة 66.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست