مما يكال أو يوزن كالحبوب، و الأدهان، و اللحمان. أو لا يكال و لا يوزن كالقثاء و السفرجل و غير ذلك.
و قال أبو حنيفة: العلّة ذات وصفين أيضا: مكيل أو موزون جنس، فكلّ مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل [1].
لنا بعد إجماع الإمامية أنّ الأحكام الشرعيّة لا بدّ لها من شارع و لا شارع إلّا النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إذا لم يكن منه نصّ على حكم، فيجب أن يكون منتفيا فيجب انتفاء الأحكام بالعلّة و إثباتها بالنص و إذا باع [98/ ب] ما فيه الربا من المكيل و الموزون، مختلف الجنس، بعضه ببعض متماثلا أو متفاضلا، جاز، و يجوز بيع متّفق الجنس بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا نقدا و قال الشيخ في الخلاف: و يكره نسيئة فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يبطل البيع.
لنا على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادّعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة [2].
و لا يجوز بيع بعضه ببعض إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة و الشعير عندنا إلّا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى الحلول النافي للنسيئة و التّماثل في المقدار و التقابض قبل الافتراق بالأبدان [3].
الحنطة و الشعير جنس واحد في باب الربا، و به قال مالك.
و عند أبي حنيفة و الشافعي: هما جنسان، مختلفان يجوز بيعهما متفاضلا يدا لا نسيئة.
لنا ما روي عن معمر بن عبد اللّه [4] أنّه بعث غلاما و معه صاع من قمح، فقال: بعه و اشتر به شعيرا، فجاءه بصاع و بعض صاع، فقال: رده فإن النبي صلى اللّه عليه قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل و طعامنا يومئذ الشعير، فثبت أن الطعام يطلق عليهما، فلذلك ردّه [5].
أمّا التماثل فلا خلاف فيه إلّا عن مالك فإنّه قال: إذا كان أحد العوضين مصوغا جاز بيعه بأكثر من وزنه و تكون الزيادة قيمة الصيغة و الحجّة عليه ما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): لا تبيعوا