responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264

أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من تمر و في رواية أخرى أو بر [1].

و لا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة و النتاج، و متى ردّ فذلك له دون البائع [2] وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: يسقط ردّ الأصل بالعيب.

لنا إجماع الإمامية و أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى أنّ الخراج بالضمان، و لم يفرّق بين الكسب و غيره [3].

السبب الخامس للخيار: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله [4] خلافا لأبي حنيفة و الشافعي فإنّهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.

و قال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، و إن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار و به قال أبو يوسف و زفر.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): لا ضرر و لا إضرار، و هذا ضرر، و نهيه (عليه السلام) عن تلقى الركبان و قال: فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، و معلوم انّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن. [5]

فصل في الرّبا

و أمّا الرّبا فيثبت في كلّ مكيل و موزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنّصّ لا بالعلّة [6].

و اختلف أهل القياس في العلّة فقال الشافعي: علّة الربا في الدراهم و الدنانير انّها أثمان جنس، فالعلّة متعدّية إلى غيرها.

و قال أبو حنيفة: العلّة موزون جنس. فالعلّة متعدّية عنده إلى كلّ موزن كالحديد و الصفر و القطن و الإبريسم و غير ذلك.

و اختلفا في غير الأثمان، فقال الشافعي في القديم: العلّة ثلاثة أوصاف: مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كلّ ما يوكل مما لا يكال و لا يوزن كالقثاء و البطيخ و الرمان و السفرجل و البقول و غير ذلك لا ربا فيه.

و قال في الجديد: العلّة ذات وصفين: مطعوم جنس. فكلّ مأكول فيه الربا، سواء كان


[1] الخلاف: 3/ 102 مسألة 167.

[2] الغنية: 223.

[3] الخلاف: 107 مسألة 174.

[4] الغنية: 224.

[5] الخلاف: 3/ 41 مسألة 60.

[6] الغنية: 224.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست