لنا أنّه قد ثبت أنّ له الردّ بالعيب، فمن أسقطه فعليه الدليل [1].
و إذا أراد أن يردّ المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع و حضرته، قبل القبض و بعده. و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا كان قبل القبض يجوز أن يفسخه في غيبة البائع و إن كان بعد القبض فلا يجوز إلّا بحضوره و رضاه أو بحكم الحاكم.
لنا أنّ الردّ إذا كان حقّه فعل أيّ وقت شاء، و لا يجوز لأحد منعه [2].
إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه و بعد كسره، مثل البيض و الجوز و اللّوز و غير ذلك، فليس للمشتري ردّه و له الأرش ما بين قيمته صحيحا و فاسدا و عند الحنفية إن لم ينتفع به يرجع بالثمن كلّه و إن كان ينتفع به مع فساده لم يردّه و رجع بنقصان العيب.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: لا يردّه، و الثاني يردّه و لا يردّ معه شيئا، و الثالث:
يردّه و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
لنا أنّه قد تصرّف في المبيع، فليس له ردّه بعموم الأخبار الواردة في ذلك [3].
و إذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له ان يردّ المعيب و كان التخاير بين ردّ الجميع و أخذ أرش المعيب و هو أحد قولي الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجوز له ردّه و فسخ البيع في المعيب [4].
لنا قوله (عليه السلام): لا ضرر و لا إضرار و في ردّ المعيب خاصّة إضرار، بالبائع [5].
و في البداية: يأخذهما أو يدعهما [6]، و فيه أيضا: من اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو دابّة فركبها في حاجته فهو رضا و ان ركبها ليردّها إلى بائعها أو ليسقيها أو يشتري لها علفا فليس برضى [7].
و يردّ الشاة المصرّاة و معها صاع من تمر أو برّ عوض لبن التصرية [8] وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: لا خيار له.
يدل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من اشترى شاة مصرّاة [98/ أ] فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء