responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 262

ثيبا، و إن كانت بكرا لم يكن له ردها. [1] و إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، للمشتري الردّ و الإمساك بغير الأرش و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش كان جائزا. لقوله (عليه السلام) الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا أو حرّم حراما و ظاهر مذهب الشافعي أنّه لا يجوز [2].

و إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يردّ المعيب دون الصّحيح، و له أن يردّهما وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الآخر. [3]

إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجدها سبطا، لم يكن له الخيار. وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي.

لنا أنّه لا دليل عليه [4].

و كذا إذا ابيض وجهها [بالطلاء] ثم أسمر، أو حمّر خدّها [بالدماء] ثم اصفر. و عند الشافعي له الخيار. [5]

إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنّه ليس له الردّ و قال الشافعي: له الردّ [6].

و إذا اشترى عبدا أو أمة فوجده زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار. لأنّه لا دليل عليه خلافا للشافعي و قال أبو حنيفة في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار له [7].

و إذا وجد العبد أو الجارية أبخر فلا خيار له. و قال الشافعي: له الخيار و قال أبو حنيفة في الجارية الخيار و في العبد لا. [8]

و كذا إذا وجد العبد يبول في الفراش سواء كان صغيرا أو كبيرا و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير و قال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد [9].

إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم بالعيب كان له الرجوع بالأرش وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.


[1] الخلاف: 3/ 108 مسألة 177.

[2] الخلاف: 3/ 109 مسألة 178.

[3] الخلاف: 3/ 110 مسألة 180.

[4] الخلاف: 3/ 111 مسألة 182.

[5] الخلاف: 3/ 111 مسألة 183.

[6] الخلاف: 3/ 112 مسألة 184.

[7] الخلاف: 3/ 112 مسألة 186.

[8] الخلاف: 3/ 113 مسألة 187.

[9] الخلاف: 3/ 113 مسألة 188.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست