ثيبا، و إن كانت بكرا لم يكن له ردها. [1] و إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، للمشتري الردّ و الإمساك بغير الأرش و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش كان جائزا. لقوله (عليه السلام) الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا أو حرّم حراما و ظاهر مذهب الشافعي أنّه لا يجوز [2].
و إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يردّ المعيب دون الصّحيح، و له أن يردّهما وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الآخر. [3]
إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجدها سبطا، لم يكن له الخيار. وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي.
و كذا إذا ابيض وجهها [بالطلاء] ثم أسمر، أو حمّر خدّها [بالدماء] ثم اصفر. و عند الشافعي له الخيار. [5]
إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنّه ليس له الردّ و قال الشافعي: له الردّ [6].
و إذا اشترى عبدا أو أمة فوجده زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار. لأنّه لا دليل عليه خلافا للشافعي و قال أبو حنيفة في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار له [7].
و إذا وجد العبد أو الجارية أبخر فلا خيار له. و قال الشافعي: له الخيار و قال أبو حنيفة في الجارية الخيار و في العبد لا. [8]
و كذا إذا وجد العبد يبول في الفراش سواء كان صغيرا أو كبيرا و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير و قال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد [9].
إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم بالعيب كان له الرجوع بالأرش وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.