أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف فإن أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود و قال الفقهاء:
يعذّرهم على ذلك و لا يقيم عليهم الحدود التامّة. [1] الشيوخ الهرمى، و أصحاب الصّوامع، و الرهبان يؤخذ منهم الجزية و للشافعي فيه قولان [2] و يدلّ على ما قلنا الآية و عمومها.
و يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفّار ما حواه العسكر و ما لم يحوه من الأموال و الأمتعة التي تخصّهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها، و للإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء، من فرس، أو جارية، أو درع، أو سيف، أو غير ذلك- و هذا من جملة الأنفال، و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام، و ليس لأحد أن يعترض عليه و إن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه.
و يقسم ما بقي ممّا حواه العسكر بين المقاتلة خاصّة، لكلّ راجل سهم و لكلّ فارس سهمان و لو كان معه عدّة أفراس، و يأخذ المولود في دار الجهاد و من أدرك المجاهدين للمعونة لهم مثل ما يأخذ المقاتل، و حكم غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس و من ليس له، حكم غنيمة البرّ سواء. [3]
مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله و تحويله إلى بلاد الإسلام مثل الدراهم و الدنانير و الثياب و الأثاث، أو يكون أجساما مثل النساء و الولدان، أو ممّا لا يمكن نقله كالأرضين و العقار، فما يمكن نقله يقسّم بين الغانمين بالسوية، و لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و إنّما يفضل الفارس على الراجل و به قال الشافعي، غير أنّه قال: لا يدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة.
و عندنا يجوز أن يعطى من يلحق بهم مددا لهم، و ان لم يحضر الوقعة. و يسهم عندنا الصبيان و من تولّد في تلك الحال.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض [4] و النّساء و العبيد و الكفّار لا سهم لهم، إن شاء الامام أن يرضّخ لهم فعل و عند