responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 231

أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف فإن أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود و قال الفقهاء:

يعذّرهم على ذلك و لا يقيم عليهم الحدود التامّة. [1] الشيوخ الهرمى، و أصحاب الصّوامع، و الرهبان يؤخذ منهم الجزية و للشافعي فيه قولان [2] و يدلّ على ما قلنا الآية و عمومها.

و يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفّار ما حواه العسكر و ما لم يحوه من الأموال و الأمتعة التي تخصّهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها، و للإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء، من فرس، أو جارية، أو درع، أو سيف، أو غير ذلك- و هذا من جملة الأنفال، و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام، و ليس لأحد أن يعترض عليه و إن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه.

و يقسم ما بقي ممّا حواه العسكر بين المقاتلة خاصّة، لكلّ راجل سهم و لكلّ فارس سهمان و لو كان معه عدّة أفراس، و يأخذ المولود في دار الجهاد و من أدرك المجاهدين للمعونة لهم مثل ما يأخذ المقاتل، و حكم غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس و من ليس له، حكم غنيمة البرّ سواء. [3]

مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله و تحويله إلى بلاد الإسلام مثل الدراهم و الدنانير و الثياب و الأثاث، أو يكون أجساما مثل النساء و الولدان، أو ممّا لا يمكن نقله كالأرضين و العقار، فما يمكن نقله يقسّم بين الغانمين بالسوية، و لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و إنّما يفضل الفارس على الراجل و به قال الشافعي، غير أنّه قال: لا يدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة.

و عندنا يجوز أن يعطى من يلحق بهم مددا لهم، و ان لم يحضر الوقعة. و يسهم عندنا الصبيان و من تولّد في تلك الحال.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض [4] و النّساء و العبيد و الكفّار لا سهم لهم، إن شاء الامام أن يرضّخ لهم فعل و عند


[1] الخلاف: 5/ 553 مسألة 22.

[2] الخلاف: 5/ 544 مسألة 7.

[3] الغنية: 203- 204.

[4] الخلاف: 4/ 189 مسألة 15.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست