قدر معين، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام [1] و قال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل سواء كان موسرا أو معسرا. و قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و أربعون درهما على أهل الورق.
لنا إجماع الإمامية و ان تقدير ذلك يفتقر إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه [2].
و ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و ذهب إليه أبو حنيفة أنّه وضع على كلّ واحد من أغنيائهم ثمانية و أربعين درهما، و على كلّ من هو من أوساطهم أربعة و عشرين، و على من هو من فقرائهم اثني عشر، إنّما هو على حسب ما راه في وقته، و ليس بتقدير لها على كلّ حال.
و لا يجوز أخذها إلّا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
فإذا أسلم الذمّي و قد وجبت عليه الجزية بحؤل الحول سقطت عنه بالإسلام [3] خلافا للشافعي فإنّه قال: لا تسقط إذا مات أو أسلم، و وفاقا لأبي حنيفة.
و قال الشيخ في الخلاف: و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا يسقط الجزية بالموت لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته و لا دليل على سقوطها، و يدل على سقوطها بالإسلام قوله:
حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فشرط في إعطائها الصغار، و ذلك لا يمكن مع الإسلام، و قوله (عليه السلام): لا جزية على مسلم، و قوله: الإسلام يجبّ ما قبله [4].
و الجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصّة على ما جرت به السنّة من النبي (صلّى اللّه عليه و آله).
و شرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم، و لا يتناولوا المحرّمات في شريعة الإسلام، و لا يسبّوا مسلما، و لا يعينوا على أهل الإسلام، و لا يتّخذوا بيعة و لا كنيسة، و لا يعيدوا ما استهدم من ذلك.
و تلزم نصرتهم و المنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، و متى أخلّوا بشيء منها، صارت دمائهم هدرا، و أموالهم فيئا للمسلمين [5] و في الخلاف: أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ ممّا يحرم في شرعهم، مثل: الزّنا، و اللواطة، و السرقة، و القتل [85/ ب]، و القطع أقيم عليهم الحدّ بلا خلاف، لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا.
و إن فعلوا ما يستحلّونه مثل: شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و نكاح المحارم فلا يجوز