responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 224

على المبيت بمنى و الرّمي. و إن مات بعد أن فعل بعض الأركان، و بقي البعض، قال في الأمّ: له من الأجرة بقدر [83/ أ] ما عمل و عليه أصحابه، و قد قيل: لا يستحق عليه شيئا.

و يجب عليه أيضا إذا أفسده قضاء الحج و كفّارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل إجماع الإماميّة.

و يجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة فإذا كان مخاطبا بذلك لم يجزه حتى يؤدي ما عليه.

و يلزم النائب أن ينوي كلّ أداء نيابة عن فلان بن فلان طاعة للّه و قربة إليه.

«إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمّن استأجره، و لم ينعقد الإحرام عنهما، و لا عن واحد منهما. لأنّه لا دليل عليه. و قال الشافعي ينعقد عنه دون المستأجر» [1].

إذا أفسد الحجّ فعليه القضاء، و إذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنّه يلزمه القضاء ثانيا لعموم الاخبار. و قال الشافعي: لا يلزمه [2].

إذا استأجره للإفراد فتمتع، فقد أجزأه لأنّ هذه المسألة منصوصة عليها، و قال الشافعي: إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه و لا شيء عليه، و إن لم يكن وقعت العمرة عن الأجير، و الحج عن المستأجر، و عليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات. [3]

من مات و عليه حجّة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص، فان لم يخلف كان وليّه بالخيار في القضاء عنه. وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: يسقط عنه بوفاته بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه، و الحج في ذمّته، فإن كان أوصى حج عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به. و هكذا يقول في الزّكوات، و الكفّارات، تسقط بوفاته فلا تفعل عنه بوجه.

لنا إجماع الإماميّة و طريقه الاحتياط و خبر الخثعمية [4]، لأنّه سميّ الحج دينا، و أكدّه على دين الآدمي بقوله: فدين اللّه أحق أن يقضى، و الدين يخرج من أصل التركة و يقدّم على الميراث.

«و من نذر الحج و عليه حجّة الإسلام لزمه أداء الحجّين، و في بعض الرّوايات: إذا حجّ


[1] الخلاف: 2/ 389 مسألة 241.

[2] الخلاف: 2/ 389 مسألة 242.

[3] الخلاف: 2/ 392 مسألة 248.

[4] الخلاف: 2/ 253 مسألة 16.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست