بنيّة النّذر أجزأه عن حجة الإسلام، و الأوّل أقوى لأنّهما فرضان فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج الى دليل و لا دليل عليه» [1]، و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة يقتضي ذلك، و لا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود و الكفّارات لأنّها عقوبات، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض، و ما نحن فيه مصالح و عبادات تفتقر صحّة أدائها إلى النيّة، و إنما لامرئ ما نوى.
«و من كان فقيرا و بذلت له الاستطاعة لزمه الحج» [2] [83 ب] و للشافعي فيه قولان. [3]
لنا إجماع الإماميّة و ظاهر قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[4] و هذا قد استطاع فوجب عليه.
فصل شرائط وجوب الحج على المرأة و الرجل سواء،
و هي البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الزاد، و الراحلة، و الرجوع إلى كفاية، و تخلية الطريق، و إمكان المسير. و هي بعينها شروط الأداء.
و ليس من شرط الوجوب، و لا من شرائط صحّة الأداء في حجّة الإسلام المحرم بل أمن الطريق و مصاحبة قوم ثقات تكفي، فأمّا حجّة التطوع فلا تجوز لها إلّا بمحرم. و به قال الشافعي. و ذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط، فالفرض و النفل عنده سواء [5].
و ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرّة من حجّة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال في القديم و الجديد: له منعها من ذلك. [6]
فصل و العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة و حاضريها مرّة في العمر،
و من سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج، و قد ندب إلى التطوع بها في كلّ شهر مرة أو في كلّ سنة، و أفضل الشهور للاعتمار رجب و يصنع مريدها في الإحرام لها و الطواف و السعي مثل ما قدمناه