responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 225

بنيّة النّذر أجزأه عن حجة الإسلام، و الأوّل أقوى لأنّهما فرضان فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج الى دليل و لا دليل عليه» [1]، و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة يقتضي ذلك، و لا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود و الكفّارات لأنّها عقوبات، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض، و ما نحن فيه مصالح و عبادات تفتقر صحّة أدائها إلى النيّة، و إنما لامرئ ما نوى.

«و من كان فقيرا و بذلت له الاستطاعة لزمه الحج» [2] [83 ب] و للشافعي فيه قولان. [3]

لنا إجماع الإماميّة و ظاهر قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [4] و هذا قد استطاع فوجب عليه.

فصل شرائط وجوب الحج على المرأة و الرجل سواء،

و هي البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الزاد، و الراحلة، و الرجوع إلى كفاية، و تخلية الطريق، و إمكان المسير. و هي بعينها شروط الأداء.

و ليس من شرط الوجوب، و لا من شرائط صحّة الأداء في حجّة الإسلام المحرم بل أمن الطريق و مصاحبة قوم ثقات تكفي، فأمّا حجّة التطوع فلا تجوز لها إلّا بمحرم. و به قال الشافعي. و ذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط، فالفرض و النفل عنده سواء [5].

و ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرّة من حجّة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال في القديم و الجديد: له منعها من ذلك. [6]

فصل و العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة و حاضريها مرّة في العمر،

و من سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج، و قد ندب إلى التطوع بها في كلّ شهر مرة أو في كلّ سنة، و أفضل الشهور للاعتمار رجب و يصنع مريدها في الإحرام لها و الطواف و السعي مثل ما قدمناه


[1] الخلاف: 2/ 256 مسألة 20.

[2] الغنية: 194.

[3] الخلاف: 2/ 251 مسألة 9.

[4] الغنية: 194.

[5] الخلاف: 2/ 432 مسألة 328.

[6] الخلاف: 2/ 431 مسألة 325.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست