الصدقة إلّا في الرّأس فإنّه إن ستر بعضه ففيه الفدية [1].
و في قصّ كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكملها، فإن كملهما فدم شاة [2]، و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه. و الثاني: درهم و الثالث، ثلاث، شياه [3]، و في النافع للحنفية من قول أبي حنيفة: و إن قصّ أظفار يديه و رجليه فعليه دم و إنّ قصّ يدا و رجلا فعليه دم و ان قصّ أقلّ من خمسة أظافير فعليه صدقة و ان قصّ خمسة أظافير منفردة من يديه و رجليه فعليه صدقة [4].
و هذا حكم أظفار رجليه إن قصّها في مجلس آخر، و إن قصّ الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلّا دم.
و إن جادل ثلاث مرّات فما زاد صادقا، أو مرّة كاذبا، فعليه دم شاة، و في مرّتين كاذبا دم بقرة، و في ثلاث مرّات فما زاد بدنة.
و في لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة، فإن لبس في كلّ مجلس ثوبا، فعليه من الشياه بعدد الثياب، و نزع الثوب من قبل رجليه [5]، و به قال الشافعي و في أصحابه من قال: لا فدية و قال ينزعه من رأسه [6].
إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر و كذا الحكم في الطيب.
و قال الشافعي: إن كفّر عن الأوّل لزمته كفّارة ثانية و إن لم يكفّر قال في القديم:
و في حلق الرأس دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام بلا خلاف [8].
و لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كلّه و لا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فان حلقه لعذر جاز و عليه الفدية لقوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ[9] و معناه فحلق ففدية، و حدّ ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق. و حد الشافعي ذلك بثلاث