responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196

الصدقة إلّا في الرّأس فإنّه إن ستر بعضه ففيه الفدية [1].

و في قصّ كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكملها، فإن كملهما فدم شاة [2]، و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه. و الثاني: درهم و الثالث، ثلاث، شياه [3]، و في النافع للحنفية من قول أبي حنيفة: و إن قصّ أظفار يديه و رجليه فعليه دم و إنّ قصّ يدا و رجلا فعليه دم و ان قصّ أقلّ من خمسة أظافير فعليه صدقة و ان قصّ خمسة أظافير منفردة من يديه و رجليه فعليه صدقة [4].

و هذا حكم أظفار رجليه إن قصّها في مجلس آخر، و إن قصّ الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلّا دم.

و إن جادل ثلاث مرّات فما زاد صادقا، أو مرّة كاذبا، فعليه دم شاة، و في مرّتين كاذبا دم بقرة، و في ثلاث مرّات فما زاد بدنة.

و في لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة، فإن لبس في كلّ مجلس ثوبا، فعليه من الشياه بعدد الثياب، و نزع الثوب من قبل رجليه [5]، و به قال الشافعي و في أصحابه من قال: لا فدية و قال ينزعه من رأسه [6].

إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر و كذا الحكم في الطيب.

و قال الشافعي: إن كفّر عن الأوّل لزمته كفّارة ثانية و إن لم يكفّر قال في القديم:

يتداخل، و به قال أبو حنيفة [7].

و في حلق الرأس دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام بلا خلاف [8].

و لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كلّه و لا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فان حلقه لعذر جاز و عليه الفدية لقوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ [9] و معناه فحلق ففدية، و حدّ ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق. و حد الشافعي ذلك بثلاث


[1] الخلاف: 2/ 302 مسألة 87.

[2] الغنية: 167.

[3] الخلاف: 2/ 310 مسألة 101.

[4] النافع.

[5] الغنية: 167- 168.

[6] انظر الخلاف: 2/ 300 مسألة 86.

[7] الخلاف: 2/ 299 مسألة 83.

[8] الغنية: 168.

[9] البقرة: 196.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست