responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195

و تكرار الوطئ يوجب الكفّارة و هي بدنة، سواء كان في مجلس واحد أم لا، و سواء كفّر عن الأوّل أم لا، [1] و قال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفّر عن الأوّل وجب عليه الكفّارة، و هي شاة أو بدنة. و إن كان قبل أن كفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: لا شيء عليه و الثاني:

شاة، و الثالثة: بدنة [2].

لنا ما قدّمنا من الإجماع و طريقة الاحتياط، و ليس للمخالف أن يقول: إنّ الحجّ قد فسد بالوطي الأوّل، و الثاني لم يفسد، فلا يجب به كفّارة، لأنّه و إن أفسد بالأوّل حرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه، فتعلّقت الكفّارة بالمستأنف عنه.

و من وطأ زوجته أو أمته وطئا يفسد الحج فرّق بينهما، و لم يجتمعا حين يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق و إذا جاءا من قابل و بلغا ذلك المكان الذي واقعها فيه فرّق بينهما [3]، وفاقا للشافعي و اختلف أصحابه على وجهين: أحدهما: هي واجبة و الآخر مستحبّة [4]، و في النّافع: و ليس عليه أن يفارق زوجته إذا حجّ في سنة أخرى لأنّه تعريض لها عن الزّنا.

لنا ما روي عن عمر و ابن عباس من قولهما: إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل، و بلغا الموضع الذي وطأها فيه فرّق بينهما. و لم يعرف رادّ لقولهما.

و في أكل شيء من الصّيد، أو بيضة، أو شمّ أحد ما ذكرناه و من أجناس الطيب، أو أكل طعام فيه شيء من ذلك، دم شاة، و كذا في تظليل المحمل، و تغطية رأس الرجل، و وجه المرأة مع الاختيار، عن كلّ يوم دم شاة، و مع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة [5].

و في الخلاف إذا أكل المحرم من صيد [72/ أ] قتله لزمه قيمته. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي لم يلزمه بذلك شيء [6].

و من طيّب كلّ العضو أو بعضه و كذا إن ستر بعض رأسه.

و إن وجد نعلين بعد لبس الخفّين المقطوعين وجب عليه نزعها و لبس النّعلين فإن لم يفعل فعليه الفداء. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن طيب جميع العضو، أو لبس في العضو كلّه كاليد و الرّجل ففيه الفدية، و ان لبس في بعضه أو طيّب بعضه فلا فدية و تجب فيه


[1] الغنية: 166- 167.

[2] الخلاف: 2/ 366 مسألة 204.

[3] الغنية: 167.

[4] الخلاف: 2/ 368 مسألة 207.

[5] الغنية: 167.

[6] الخلاف: 2/ 405 مسألة 274.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست