responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197

شعرات فصاعدا. و حدّه أبو حنيفة بحلق ربع الرّأس فصاعدا، فان كان أقلّ من الرّبع فعليه الصدقة [1].

و إذا حلق أقلّ من ثلاث شعرات، لا يلزمه الفدية. و يتصدق بما استطاع وفاقا للشافعي في أحد أقواله و ربّما قال: مدّ من طعام من كلّ شعرة و ربّما قال [72/ ب]: درهم و هكذا في الأظفار الثلاثة قال: دم، و في ما دونه قال مثل ما في أقلّ من ثلاث شعرات، لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و أنّ اسم الحلق لا يتناوله، و أمّا الصّدقة فطريق وجوبها الاحتياط [2].

و في قصّ الشارب، أو حلق العانة أو الإبطين، دم شاة، و في حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين، و في إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيته- إذا مسهما في غير طهارة- كفّ من طعام، و كذلك في إزالة القمّل عنه أو قتله، و في حكّ الجسد حتى يدمي مدّ من طعام.

و في قطع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيّناه في الحرم بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة.

و من عقد على امرأة و هو محرم نكاحا لمحرم فدخل بها، فعلي العاقد بدنة [3].

دليل جميع ما قلنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة.

و أمّا الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفّارة فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفّارة فيه، و ذلك لأنّ لزوم الكفّارة يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.

و يكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة و ليس ذلك بمحظور، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.

و يكره الاكتحال و الخضاب للزينة [4] و للشافعي قولان [5].

و كذا يكره النظر في المرآة لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) الحاج أشعث أغبر و ذلك ينافي [6] هذه الأشياء [7].

و يكره أن يغسل رأسه بالخطمي و السدر، فإن فعل لم يلزمه الفداء، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة عليه الفدية، لنا أن الأصل براءة الذمّة فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل [8].


[1] الخلاف: 2/ 308 مسألة 98.

[2] الخلاف: 2/ 308 مسألة 99.

[3] الغنية: 168.

[4] الغنية: 168.

[5] الخلاف: 2/ 313 مسألة 106.

[6] في النسخة: و في ذلك تنافي. و التصويب من الغنية.

[7] الغنية: 168.

[8] الخلاف: 2/ 314 مسألة 109.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست