responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 135

(٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.

(٥٦٩) ١٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.

(٥٧٠) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله عزوجل.

(٥٧١) ١٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.

(٥٧٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن


(٥٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٥٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٥٧١) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ بدون العليل الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٥٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست