responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 134

امه قال : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال : اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه؟ قلت : نعم قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : ارأيت ان مات الذي اوصى قال : ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

(٥٦٦) ١٣ ـ احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

(٥٦٧) ١٤ ـ ابان عن ابى الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.


(٥٦٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨

(٥٦٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست