responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 136

شاذان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا باس. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :

(٥٧٣) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال : تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال : لا تعلمها اياه ، قلت : فانه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة ، والاولى لم تكن كذلك ، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه ، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا : خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له ، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار ، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا ما رواه :

(٥٧٤) ٢١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال : سألت ابالحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف


(٥٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ بتفاوت

(٥٧٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٠١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست