responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 89

لان منهم من جعله تطليقة بائنة.

ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة.

ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق.

ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق.

ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها.

ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.

فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية ، لان الخيار موافق لمذاهب العامة ، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة ، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل عليها لانها متضادة الاحكام ، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق ، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية ، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.

(٣٠٣) ٢٢٢ ـ روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خير امراته قال : انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.

(٣٠٤) ٢٢٣ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل


(٣٠٣) (٣٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣

((١٢) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست