responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 88

امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل : ( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) [١]قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.

(٣٠٠) ٢١٩ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني سمعت اباك يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٠١) ٢٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

(٣٠٢) ٢٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال : سأل ابا جعفر عليه‌السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء )[٢]ليس هذا بشئ.

فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.


[١] سورة الاحزاب الاية : ٢٨

[٢] سورة النساء الاية : ٣٣

(٣٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٢

(٣٠١) (٣٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست