اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 90
عن زرارة ومحمد بن
مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(٣٠٥) ٢٢٤ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن
حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام
قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا
شئ.
(٣٠٦) ٢٢٥ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في
عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها
ولا ميراث بينهما.
(٣٠٧) ٢٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن حمران قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام
يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد بانت
منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(٣٠٨) ٢٢٧ ـ علي بن الحسن عن علي بن
اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما
الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله
فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو
احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله
نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما
ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله
لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.