responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 87

عن صفوان بن يحيى عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.

والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٢٩٧) ٢١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

(٢٩٨) ٢١٧ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال : لا قلت : أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.

ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٩٩) ٢١٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خير


(٢٩٧) (٢٩٨) (٢٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست